السيد علي الطباطبائي
16
رياض المسائل
قيل : يبطل الشرط دون البيع . ولو شرط في الأمة أن لا تباع ولا توهب فالمروي : الجواز . ولو باع أرضا جربانا معينة فنقصت فللمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء بالثمن . وفي رواية : له أن يفسخ أو يمضي البيع بحصتها من الثمن . وفي الرواية : إن كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض لزم البائع أن يوفيه منها ، ويجوز أن يبيع مختلفين صفقة ، وأن يجمع بين سلف وبيع . ( الخامس ) في العيوب : وضابطها ما كان زائدا عن الخلقة الأصلية أو ناقصا ، وإطلاق العقد يقتضي السلامة ، فلو ظهر عيب سابق تخير المشتري بين الرد والأرش ، ولا خيرة للبائع . ويسقط الرد بالبراءة من العيب ولو إجمالا ، وبالعلم به قبل العقد ، وبالرضا بعده ، وبحدوث عيب عنده ، وبإحداثه في المبيع حدثا كركوب الدابة ، والتصرف الناقل ولو كان قبل العلم بالعيب . أما الأرش فيسقط بالثلاثة الأول دون الأخيرين . ويجوز بيع المعيب وإن لم يذكر عيبه ، وذكره مفصلا أفضل ، ولو ابتاع شيئين فصاعدا صفقة فظهر العيب في البعض فليس له رد المعيب منفردا ، وله رد الجميع أو الأرش . ولو اشترى اثنان شيئا صفقة فلهما الرد بالعيب أو الأرش ، وليس لأحدهما الانفراد بالرد على الأظهر . والوطء يمنع رد الأمة إلا من عيب الحبل ، ويرد معها نصف عشر قيمتها .